السيد محمد صادق الروحاني
354
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4430 : يجوز الاقتصاص قبل الاندمال ( « 1 » ) وإن احتمل عدمه ، وعلى هذا فلو اقتص من الجاني ثمّ سرت الجناية فمات المجني عليه ، كان لوليِّه أخذ الدية من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصوداً ، ولم تكن الجناية مما يقتل غالباً ( « 2 » ) ، وإلا ( « 3 » ) كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه ، فإن قتله كان عليه دية جرحه ( « 4 » ) . كيفية القصاص في الجروح م 4431 : كيفية القصاص في الجروح هي أن يُحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء ( « 5 » ) ، ثمّ يقاس محل الشجة بمقياس ويُعَلَّم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني ، ثمّ يُشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الأخرى . م 4432 : يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحرِّ إذا كان في معرض السراية ( « 6 » ) ، وإلا جاز .
--> ( 1 ) ( ) ومعنى ذلك أنه إذا أقدم شخص على جرح شخص بيده مثلا فيجوز معاقبة الجارح بأن يُجرَح بمقدار هذا الجرح حتى ولو لم يكن الجرح قد تم شفاؤه لتحديد مقدار العقوبة إذ يحتمل أن تحصل مضاعفات للجرح زيادة عما هو واضح . ( 2 ) ( ) أي يحق لولي المجروح الذي مات متأثرا بجراحه أن يطالب الجارح بالدية في مثل هذه الحالة . ( 3 ) ( ) أي إذا كان الجارح قد قصد القتل عندما أقدم على عمله أو استعمل ما يؤدي إلى القتل عادة . ( 4 ) ( ) أي أن ولي الجريح الذي مات يحق له أن يقتل الجارح الذي كان قد قصد قتل المجروح ولكن يتعين على الولي ان يدفع للجارح الدية عن الجرح الذي عوقب به قبل وفاة المجروح . ( 5 ) ( ) بأن يتم تثبيته كي لا يتحرك أثناء تنفيذ العقوبة فيه بحيث يؤدي ذلك إلى زيادة الجرح . ( 6 ) ( ) أي إن كان الاقتصاص في الحر أو البرد يؤدي إلى مضاعفات فيتم تأجيل العقوبة .